Call us now:
لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه أن المجني عليه وإن كان من رجال الشرطة إلا أنه كلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية وهي حراسة أحد القطارات وأن المطعون ضده اعتدى عليه أثناء سير القطارات وإبان تأديته لعمله وبسببه فقد توافرت في حق الجاني مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 137 عقوبات مصري مكرر.
(مصر قرار 39 تاريخ 18/3/963 ح 1/200 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1004)