Call us now:
إذا كانت الألفاظ التي تفوه بها الطاعن بحق موظف التموين في غيابه ولم تبلغ إليه بإرادة الطاعن فلا يمكن اعتبارها جرم تحقير موظف الوارد في المادة 373 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 2596 تاريخ 23/10/968 قق 1419 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1009)