الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 989

إذا كانت الألفاظ التي تفوه بها الطاعن بحق موظف التموين في غيابه ولم تبلغ إليه بإرادة الطاعن فلا يمكن اعتبارها جرم تحقير موظف الوارد في المادة 373 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 2596 تاريخ 23/10/968 قق 1419 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1009)