الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 990

إن المادة 373 عقوبات قد حددت عقاب من يحقر الموظف أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها وكانت أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف أثناء قيامه بوظيفته وإحاطته بكثير من العناية والتقدير حتى يتسنى له القيام بعمله على أكمل وجه مطمئناً على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين فإذا وقع عليه تحقير أو أي اعتداء آخر أثناء قيامه بالوظيفة أو لعمل أجراه بحكم الوظيفة فإنه يعتبر اعتداء على الموظف وتنطبق عليه أحكام الجرائم الواقعة على السلطة العامة وأما إذا كانت أسباب النزاع شخصية ولا علاقة لها بالوظيفة ولا في معرض أدائها فإن المر يختلف من بعضه فإذا كان أثناء القيام بالوظيفة فإن الاعتداء يبقى اعتداء على موظف وإن كان في غير مركز العمل الرسمي فيبقى النزاع شخصياً لا علاقة له بالوظيفة وعليه فإذا كان ظاهراً من سير التحقيق أن المدعى عليه حضر إلى مركز العمل الرسمي وحقر الموظف فيه لأسباب شخصية فالجرم منطبقاً على أحكام المادة 373 من قانون العقوبات احتراماً للموظف والدائرة الرسمية التي يعمل فيها.
(سورية قرار جنحي 2598 تاريخ 30/10/966 قق 1420 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1010)