Call us now:
إن التحقير المنصوص عنه في المادة 373 من قانون العقوبات إما أن يقع بموجهة الموظف المحقر أو أن يقع بغيابه ويبلغه بإرادة الفاعل.
(سورية قرار جنحي 1038 تاريخ 19/5/968 قق 1423 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1011)
إن التحقير المنصوص عنه في المادة 373 من قانون العقوبات إما أن يقع بموجهة الموظف المحقر أو أن يقع بغيابه ويبلغه بإرادة الفاعل.
(سورية قرار جنحي 1038 تاريخ 19/5/968 قق 1423 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1011)