الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 994

إذا كان الموظف هو البادئ بالتحقير خرج الجرم عن كونه تحقيراً أثناء الوظيفة وأصبح تحقيراً عادياً يتوقف على ادعاء شخصي.
(سورية قرار جنحي 621 قق 28/4/951 قق 1427 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1014)