Call us now:
إن نواطير الحراج لهم صفة الضابطة العدلية والاعتداء عليهم تطبق عليه أحكام المادة /373/ عقوبات.
(سورية قرار غرفة عسكرية 187 تاريخ 30/6/973 س 5/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1018)
إن نواطير الحراج لهم صفة الضابطة العدلية والاعتداء عليهم تطبق عليه أحكام المادة /373/ عقوبات.
(سورية قرار غرفة عسكرية 187 تاريخ 30/6/973 س 5/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1018)