Call us now:
إذا رفض الموظف القيام بواجبه فالتحقير الموجه إليه بسبب ذلك لا يعتبر موجهاً لموظف لانتفاء شرط القيام بالوظيفة.
(سورية قرار غرفة عسكرية 475 تاريخ 28/8/973 س 7/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1019)
إذا رفض الموظف القيام بواجبه فالتحقير الموجه إليه بسبب ذلك لا يعتبر موجهاً لموظف لانتفاء شرط القيام بالوظيفة.
(سورية قرار غرفة عسكرية 475 تاريخ 28/8/973 س 7/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1019)