Call us now:
القاضي في مكتبه لا يعتبر على منصة القضاء في معرض التحقير الذي يقع عليه.
(سورية قرار جنحي 3101 تاريخ 15/11/970 س 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1020)
القاضي في مكتبه لا يعتبر على منصة القضاء في معرض التحقير الذي يقع عليه.
(سورية قرار جنحي 3101 تاريخ 15/11/970 س 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1020)