Call us now:
الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء ولا عبره في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.
(مصر قرار 1116 تاريخ 27/2/933 مج 300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1021)