Call us now:
تتوفر الجريمة سواء أكانت الإهانة قد حصلت ابتداء من المعتدي أو حصلت رداً على إهانة وقعت عليه.
(مصر قرار 1586 تاريخ 28/3/932 مج 300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1023)
تتوفر الجريمة سواء أكانت الإهانة قد حصلت ابتداء من المعتدي أو حصلت رداً على إهانة وقعت عليه.
(مصر قرار 1586 تاريخ 28/3/932 مج 300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1023)