الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1005

تتحقق جريمة توجيه الإهانة إلى الموظف في غير حضور المجني عليه بشرط أن تصل الإهانة بالفعل إلى علمه وأن يكون المتهم قد قصد هذه الغاية.
(مصر قرار 1799 تاريخ 11/3/947 مج 300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1025)