Call us now:
تتحقق جريمة توجيه الإهانة إلى الموظف في غير حضور المجني عليه بشرط أن تصل الإهانة بالفعل إلى علمه وأن يكون المتهم قد قصد هذه الغاية.
(مصر قرار 1799 تاريخ 11/3/947 مج 300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1025)
تتحقق جريمة توجيه الإهانة إلى الموظف في غير حضور المجني عليه بشرط أن تصل الإهانة بالفعل إلى علمه وأن يكون المتهم قد قصد هذه الغاية.
(مصر قرار 1799 تاريخ 11/3/947 مج 300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1025)