الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1006

إن عضو النيابة متمم لهيئة المحكمة في الجلسات الجنائية فالاعتداء هو اعتداء موجه المحكمة.
(مصر قرار 1601 تاريخ 26/5/932 مج 301 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1026)