الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1009

جريمة إهانة الموظف تتحقق بمجرد تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(مصر قرار 944 تاريخ 1/956 ح 1603 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1029)