Call us now:
لا يشترط لتوفر الإهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.
(مصر قرار 233 تاريخ 21/3/955 قت 1/196 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1030)