الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1010

لا يشترط لتوفر الإهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.
(مصر قرار 233 تاريخ 21/3/955 قت 1/196 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1030)