Call us now:
سب أحد الشهود وتهديده بالجلسة لا يعتبر إهانة للمحكمة نفسها في معنى المادة /133/ عقوبات مصري لأن هذه المادة تستوجب أن تكون الإهانة قد وجهت للمحكمة وأن يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه.
(مصر قرار 97 تاريخ 30/12/946 قت 1/198 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1031)