الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1012

إن بيان ألفاظ الإهانة في الحكم ضروري حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت تعتبر في الحقيقة مهينة أم لا فلا يكفي أن يحيل الحكم على ألفاظ الواردة بالمحضر بدون بيان ما هي هذه الألفاظ.
(مصر قرار 54 تاريخ 29/3/931 قت 198 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1032)