Call us now:
إن بيان ألفاظ الإهانة في الحكم ضروري حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت تعتبر في الحقيقة مهينة أم لا فلا يكفي أن يحيل الحكم على ألفاظ الواردة بالمحضر بدون بيان ما هي هذه الألفاظ.
(مصر قرار 54 تاريخ 29/3/931 قت 198 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1032)