Call us now:
إن الجريمة تتحقق ولو كان من تفوه بألفاظ الإهانة قد أوردها في حوار بينه وبين غيره من الحاضرين ما دام أنه قد تعمد توصيلها إلى الموظف في محضره وعلى مسمع منه.
(مصر قرار 45 تاريخ 11/11/952 قص 117 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1033)