Call us now:
إن ألفاظ السباب تعد من القدح إذا شفت عن تحقير ولم تتضمن نسبة أمر ما إلى من وجهت إليه.
(سورية قرار جنحي 1038 تاريخ 19/5/968 قق 1431 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1066)
إن ألفاظ السباب تعد من القدح إذا شفت عن تحقير ولم تتضمن نسبة أمر ما إلى من وجهت إليه.
(سورية قرار جنحي 1038 تاريخ 19/5/968 قق 1431 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1066)