Call us now:
إن تنازل المجني عليه في دعوى القذف أو السب لا يؤثر إلا في حقوقه المدنية فقط.
(مصر قرار 935 تاريخ 12/2/943 مج 726 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1037)
إن تنازل المجني عليه في دعوى القذف أو السب لا يؤثر إلا في حقوقه المدنية فقط.
(مصر قرار 935 تاريخ 12/2/943 مج 726 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1037)