الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1019

لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف ما دام الكاتب يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المجني عليه.
(مصر قرار 43 تاريخ 11/12/933 مج 727 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1039)