الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1021

تتوفر جريمة القذف متى كانت الواقعة من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه.
(مصر قرار 744 تاريخ 22/3/943 مج 727 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1041)