Call us now:
إن نشر صورة بلاغ قدم إلى النيابة نسب فيه إلى موظف صدور أوراق منه يستفاد منها ارتكابه جريمة ما في إحدى الصحف يكون جريمة قذف.
(مصر قرار 1444 تاريخ 31/3/932 مج 727 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1042)
إن نشر صورة بلاغ قدم إلى النيابة نسب فيه إلى موظف صدور أوراق منه يستفاد منها ارتكابه جريمة ما في إحدى الصحف يكون جريمة قذف.
(مصر قرار 1444 تاريخ 31/3/932 مج 727 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1042)