الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1022

إن نشر صورة بلاغ قدم إلى النيابة نسب فيه إلى موظف صدور أوراق منه يستفاد منها ارتكابه جريمة ما في إحدى الصحف يكون جريمة قذف.
(مصر قرار 1444 تاريخ 31/3/932 مج 727 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1042)