الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1023

يعتبر الجهر بألفاظ تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعناً في العرض قذفاً.
(مصر قرار 1700 تاريخ 28/1/952 مج 728 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1043)