Call us now:
إن الألفاظ التي تخدش المجني عليه في شرفه واعتباره وتجرح كرامته تعتبر سباً.
(مصر قرار 355 تاريخ 26/2/940 مج 729 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1045)
إن الألفاظ التي تخدش المجني عليه في شرفه واعتباره وتجرح كرامته تعتبر سباً.
(مصر قرار 355 تاريخ 26/2/940 مج 729 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1045)