Call us now:
لا يؤاخذ الشاهد عما يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه ما دام لم يخرج في شهادته عما تتعلق بموضوع الدعوى.
(مصر قرار 402 تاريخ 4/3/940 مج 730 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1046)
لا يؤاخذ الشاهد عما يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه ما دام لم يخرج في شهادته عما تتعلق بموضوع الدعوى.
(مصر قرار 402 تاريخ 4/3/940 مج 730 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1046)