Call us now:
من حق المتهم دحض القرينة المستخلصة وضوح ألفاظ القذف وإثبات عدم توافر القصد الجنائي لديه.
(مصر قرار 1519 تاريخ 11/6/934 مج 731 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1051)
من حق المتهم دحض القرينة المستخلصة وضوح ألفاظ القذف وإثبات عدم توافر القصد الجنائي لديه.
(مصر قرار 1519 تاريخ 11/6/934 مج 731 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1051)