Call us now:
يتوفر القصد الجنائي في جريمة القذف أو السب ولو كان القاذف حسن النية.
(مصر قرار 1227 تاريخ 22/5/939 و 1628 تاريخ 25/10/943 مج 731 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1052)
يتوفر القصد الجنائي في جريمة القذف أو السب ولو كان القاذف حسن النية.
(مصر قرار 1227 تاريخ 22/5/939 و 1628 تاريخ 25/10/943 مج 731 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1052)