Call us now:
يعتب فناء المنزل مكاناً عمومياً – على خلاف الأصل – إذا اتفق وجود عدد من أفراد الجمهور فيه.
(مصر قرار 2216 تاريخ 23/11/936 مج 732 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1055)
يعتب فناء المنزل مكاناً عمومياً – على خلاف الأصل – إذا اتفق وجود عدد من أفراد الجمهور فيه.
(مصر قرار 2216 تاريخ 23/11/936 مج 732 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1055)