Call us now:
السبب الحاصل في محل خاص لا تتوفر فيه العلانية إلا إذا تحول إلى محل عمومي بالصدفة.
(مصر قرار 1880 تاريخ 25م10/937 مج 732 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1056)
السبب الحاصل في محل خاص لا تتوفر فيه العلانية إلا إذا تحول إلى محل عمومي بالصدفة.
(مصر قرار 1880 تاريخ 25م10/937 مج 732 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1056)