الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1042

يعتبر مكتب تاجر الأدوات الطبية مكاناً مطروقاً تتوافر فيه العلانية.
(مصر قرار 755 تاريخ 2012948 مج 734 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1065)