Call us now:
إن وصول مكتوب إلى عدد من الناس ولو كان قليل بتداول نسخة واحدة يتوفر به ركن العلانية في جريمة القذف متى كان ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف.
(مصر قرار 36 تاريخ 21/3/955 مج 734 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1066)
إن وصول مكتوب إلى عدد من الناس ولو كان قليل بتداول نسخة واحدة يتوفر به ركن العلانية في جريمة القذف متى كان ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف.
(مصر قرار 36 تاريخ 21/3/955 مج 734 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1066)