الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1043

إن وصول مكتوب إلى عدد من الناس ولو كان قليل بتداول نسخة واحدة يتوفر به ركن العلانية في جريمة القذف متى كان ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف.
(مصر قرار 36 تاريخ 21/3/955 مج 734 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1066)