Call us now:
إن عدم استظهار الحكم بالإدانة في جريمتي القذف والسب توافر ركن العلانية يعتبر قصوراً فيه.
(مصر قرار 2464 تاريخ 23/11/936 مج 734 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1068)
إن عدم استظهار الحكم بالإدانة في جريمتي القذف والسب توافر ركن العلانية يعتبر قصوراً فيه.
(مصر قرار 2464 تاريخ 23/11/936 مج 734 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1068)