الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1045

لا عقاب على أسناد واقعة جنائية إلى شخص ما دام لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
(مصر قرار 600 تاريخ 26/2/945 مج 737 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1069)