Call us now:
سلم المنزل ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً وهو لا يكون لذلك إلا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل الذي يجمعهم على كثرة عددهم.
(مصر قرار 1995 تاريخ 19/3/956 ح 3141 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1070)