Call us now:
لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
(مصر قرار 1180 تاريخ 18/11/957 ح 3147 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1073)