الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1048

لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
(مصر قرار 1180 تاريخ 18/11/957 ح 3147 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1073)