الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1051

إذا طلب المحامي من القاضي إمهاله لتقديم طلب لرده عن رؤية القضية لأن القاضي أصدر أمراً بمنعه من الدخول إلى غرفته في اليوم المعين لرؤية القضية في حين أنه سمح لوكيل الخصم بالدخول معتبراً هذه الواقعة تخل بمظاهر العدالة وثم رجع المحامي عن طلبه. فلا يستنتج من أقوال المحامي أنه قصد توجيه ذم أو قدح للقاضي.
(الأردن قرار 52 تاريخ 13/6/966 د 9/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1077)