Call us now:
يجوز إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية.
(مصر قرار 2146 تاريخ 24/2/936 مج 740 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1081)
يجوز إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية.
(مصر قرار 2146 تاريخ 24/2/936 مج 740 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1081)