Call us now:
إن كل من جرمي الذم والقدح المنصوص عنهما بالمادتين 376 و 378 يتطلب العلانية وعليه فإرسال الكتاب الذي يحمل عبارة الذم والقدح بشكل سري مكتوم واطلاع بعض الموظفين على الكتاب اطلاع لا بد منه نظراً لطبيعة العمل الإداري في توجيه وإرسال واستلام الرسائل والكتب وليس اطلاع من لا دخل لهم بالأمر.
(سورية قرار جنحي 534 تاريخ 27/3/968 قق 1436 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1088)