الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1060

إن تمزيق الإعلان الصادر عن بلدية جديتا والمتعلق بعدم التلاعب بأسعار بيع الخبر ينطبق على المادة/ 390/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 97 تاريخ 14/4/972 ع 3/580 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1089)