الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1063

لما كان يتبين من التحقيق أن الطاعن كرر أمام الكثيرين من أهل قريته أنه موظف في المباحث وكان مثل هذا التكرار من شأنه أن يحمل سامعيه إلى الاعتقاد بصحة زعمه فيعاملونه على هذا الأساس. فيكون والحالة هذه قد مارس بصورة غير مباشرة الوظيفة التي زعمها لنفسه واستفاد من ذلك بأي شكل كان مما يجعل فعلة هذا انتحالاً للوظيفة.
(سورية قرار جنحي 3291 تاريخ 31/12/966 قق 913 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1092)