Call us now:
لما كان يتبين من التحقيق أن الطاعن كرر أمام الكثيرين من أهل قريته أنه موظف في المباحث وكان مثل هذا التكرار من شأنه أن يحمل سامعيه إلى الاعتقاد بصحة زعمه فيعاملونه على هذا الأساس. فيكون والحالة هذه قد مارس بصورة غير مباشرة الوظيفة التي زعمها لنفسه واستفاد من ذلك بأي شكل كان مما يجعل فعلة هذا انتحالاً للوظيفة.
(سورية قرار جنحي 3291 تاريخ 31/12/966 قق 913 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1092)