الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1064

إن جرم انتحال الصفة لا يتم إلا إذا مارس فعلاً صلاحياتها.
(سورية قرار جنحي 1082 تاريخ 29/4/967 قق 915 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1094)