Call us now:
إذا كان الثابت من الحكم أن المجني عليه رجل قروي من الريف متقدم في السن وأن المتهم اعترض سبيله وانحرف به إلى طريق فرعي وزعم له أنه مخبر ثم أمره بإبراز بطاقته الشخصية وإخراج ما يحمله في جيوبه من نقود وأوراق فانصاع المجني عليه لهذا الأمر اعتقاداً منه بأن المتهم من رجال البوليس الذين لهم اتخاذ هذا الإجراء قانوناً فإن هذه الأفعال تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة / 155/ عقوبات مصري.
(مصر قرار 294 تاريخ 26/10/961 ح 808 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1095)