الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1065

إذا كان الثابت من الحكم أن المجني عليه رجل قروي من الريف متقدم في السن وأن المتهم اعترض سبيله وانحرف به إلى طريق فرعي وزعم له أنه مخبر ثم أمره بإبراز بطاقته الشخصية وإخراج ما يحمله في جيوبه من نقود وأوراق فانصاع المجني عليه لهذا الأمر اعتقاداً منه بأن المتهم من رجال البوليس الذين لهم اتخاذ هذا الإجراء قانوناً فإن هذه الأفعال تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة / 155/ عقوبات مصري.
(مصر قرار 294 تاريخ 26/10/961 ح 808 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1095)