الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1068

لما كان لا يوجد للمحكوم عليه ترخيص من الحكومة السورية بمزاولة مهنة طب الأسنان ولا عبرة قانونية للترخيص اللبناني الحائز عليه لأنه لا يؤثر على وضعه بالنسبة للقانون السوري الذي يعاقب على الجرائم المقترفة في الأراضي السورية وفاقاً لأحكام المادة 51 من قانون العقوبات كذلك فإن الأسباب المخففة المنصوص علها في المادة 244 من قانون العقوبات لا تطبق إلا في العقوبات الأصلية بحسب مدلول حكم هذه المادة لا في التدابير الاحترازية والمصادرة العينية منها.
(سورية قرار جنحي 276 تاريخ 25/8/951 قق 2275 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1098)