الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1071

إن اختلاس الساعي الذي كان ينقل الأوراق من الكاتب المكلف بحفظها وإليه يجعلة مؤاخذاً بنص المادة /152/ عقوبات مصري وكذلك إذا وقع الاختلاس من شخص آخر عليها وهي مع الساعي.
(مصر قرار 261 تاريخ 30/12/946 مج 158 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1102)