Call us now:
إن المادة 298 عقوبات مصري قديم تتناول في حكمها صاحب الورقة الذي يسرقةا بعد تقديمها إلى المحاكم.
(مصر قرار 1586 تاريخ 30/5/938 مج 159 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1103)
إن المادة 298 عقوبات مصري قديم تتناول في حكمها صاحب الورقة الذي يسرقةا بعد تقديمها إلى المحاكم.
(مصر قرار 1586 تاريخ 30/5/938 مج 159 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1103)