الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1073

يعتبر الموظف حافظاً للورقة في حكم الفقرة الثانية من المادة /152/ عقوبات مصري لا ترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية هي مجرد تسليم هذه الورقة إليه.
(مصر قرار 836 تاريخ 26/12/955 مج 159 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1104)