Call us now:
إن القانون يعاقب كل من يأخذ أو ينتزع أوراقاً أودعت في خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم ويعتبر محضر المحاكمة من جملة هذه الأوراق.
(لأردن قرار 19 تاريخ 16/10/966 د 12/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1106)
إن القانون يعاقب كل من يأخذ أو ينتزع أوراقاً أودعت في خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم ويعتبر محضر المحاكمة من جملة هذه الأوراق.
(لأردن قرار 19 تاريخ 16/10/966 د 12/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1106)