Call us now:
محضر الحجز في يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها والمشار إليها في المادة /151/ عقوبات مصري.
(مصر قرار 1478 تاريخ 14/2/961 ح 6 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1107)
محضر الحجز في يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها والمشار إليها في المادة /151/ عقوبات مصري.
(مصر قرار 1478 تاريخ 14/2/961 ح 6 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1107)