الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1099

إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق وإن خلا البلاغ الكاذب من اتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التي قدم إليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم المبلغ ضده.
(مصر قرار 2075 تاريخ 14/3/955 مج 307 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1135)