Call us now:
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق وإن خلا البلاغ الكاذب من اتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التي قدم إليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم المبلغ ضده.
(مصر قرار 2075 تاريخ 14/3/955 مج 307 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1135)