الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1100

لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير.
(مصر قرار 16 تاريخ 10/1/944 مج 307 والقرار رقم 800 تاريخ 4/11/963 ح 1344 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1136)